أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في المجلس الأعلى
للقضاء بكل أمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أحفظ سر المداولة، وأن
أتوخى في جميع أعمالي صون استقلال القضاء والمحافظة على كرامته
وحسن سير العمل في هيئاته ومحاكمه".
المادة 14: يجتمع
المجلس الأعلى للقضاء بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه عند
غيابه، أو بناء على طلب يقدمه خمسة من أعضائه.
المادة 15: لوزير العدل
أن يطلب بكتاب معلل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء حين تدعو
الحاجة. وإذا استجيب طلبه، فله الحق بأن يحضر الإجتماع ويعرض
وجهة نظره من دون أن يشترك في التقرير.
المادة 16: تبلغ الدعوة
إلى اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء كما يوضع جدول الأعمال بتصرف
الأعضاء لدى الأمانة العامة للمجلس قبل أربع وعشرين ساعة على
الأقل من موعد الإنعقاد.
المادة 17: لا يكون
اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائه
على الأقل، بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة 18: المداولة
بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سرية، ويلتزم الأعضاء الحفاظ على
سريتها التزامهم سرية المذاكرة في الأحكام القضائية.
المادة 19: يتخذ المجلس
الأعلى للقضاء قراراته وتوصياته بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل
من مجموع عدد أعضائه.
المادة 20: تنظم محاضر
باجتماعات المجلس الأعلى للقضاء والقرارات المتخذة فيها وتدون
تباعاً في سجل خاص مرقم وممهور بخاتم المجلس، يوقعها الرئيس
والأعضاء وتحفظ لدى الأمانة العامة للمجلس.
المادة 21: يضع المجلس
الأعلى للقضاء نظامه الداخلي الذي يتضمن تنظيم عمله ومهام لجانه
وأجهزته وحفظ سجلاته ووثائقه وغيرها من الأمور الإجرائية.
المادة 22: يؤلف المجلس
الأعلى للقضاء مجلساً تأديبياً للقضاة مؤلفاً من خمسة أعضاء يكون
من بينهم أحد الرؤساء المذكورين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة
في هذا القانون، وتتمثل فيه الهيئات القضائية الثلاث المحددة في
المادة الثانية السابقة الذكر.
يطبق المجلس التأديبـي الأحكام
ويعتمد الإجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي (المرسوم
الإشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1983 وتعديلاته).
المادة 23: يضع المجلس
الأعلى للقضاء، في مطلع كل سنة قضائية، تقريراً يتضمن عرضاً
لأوضاع مختلف الهيئات القضائية ومحاكمها ولجانها وأجهزتها
وتقويماً لأعمالها وإنجازاتها في السنة المنصرمة، وبياناً
بالإقتراحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يراها موافقة
لمصلحة السلطة القضائية، ويقوم بإبلاغه إلى كل من مجلس النواب
ومجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 24: تلغى جميع
الأحكام القانونية المخالفة أو غير المتوافقة مع أحكام هذا
القانون، على أن تبقى النصوص التنظيمية المتعلقة بالهيئات
القضائية الثلاث المحددة في المادة الثانية السابقة الذكر سارية
المفعول، إلى أن تصدر القوانين والأنظمة التي تحدد دقائق تطبيق
هذا القانون.
المادة 25: يعمل بهذا
القانون بعد شهر من نشره في الجريدة
الرسمية.